صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - ما يفضل عن مؤونة السنة
القادمة مئة ريال أيضا، فهل تخمس هذه المئة، وان لم يبق شيء أو كان الباقي أقل من مئة في الثانية، وكذلك في السنة الثالثة والرابعة، وبقي في السنة الخامسة مجموع ما لدي مئة ريال أيضا، فهل حكمها عدم وجوب الخمس؟
علما بأنه ليس لدي من الزائد سوى مئة ريال في السنة الخامسة والاموال السابقة للسنوات الماضية التي خمستها صرفتها؟
الخوئي؛ إذا صرفت من مخمسك السابق في مؤنة سنتك اللاحقة فإذا ربحت في اللاحقة لا يعفى في آخر السنة من ربحك الأخير عوض ما صرفته من مخمسك، فإن بقي شيء وجب تخميسه، وإلا فلا شيء عليك في تلك الزيادة التي تساوي مخمسك السابق المصروف أو أكثر منه أو أقل منه فغير معفو عن الخمس ما دام لم يكن موجودا ذلك حين ما كنت تصرف من مخمسك السابق، كما أن مخمسك آخر السنة ان كان الزائد عن المؤنة مئة ريال فخمسها عشرون، وبعد اخراج العشرين يكون الباقي منها ثمانين لا المئة كما ذهبت، والله العالم.
سؤال [٧٢١] ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة إلا إذا باعه، هذه القيمة الزائدة هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها فيجب حينئذ دفع الخمس؟
الخوئي؛ ينتظر حتى يمر الحول عليها، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس، فإنه يعد من أرباح سنة البيع، كما ذكر في (المنهاج).
سؤال [٧٢٢] إذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت؟
الخوئي؛ لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور