صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - شرائط صحة الصوم
سؤال [٣٧٩] أحد الاشخاص عندما يتبول أو يتغوط يخرج من ذكره في بعض الاحيان مادة تشبه المني من حيث اللون أو اللزوجة وغير ذلك مما يؤدي إلى شكه في كون تلك المادة منيا، وقد يؤدي إلى القطع بذلك في بعض الحالات، والسؤال:
هل يجب على المكلف غسل الجنابة عند خروج تلك المادة؟ وهل يؤدي خروج تلك المادة إلى بطلان الصوم ولزوم الكفارة عليه خصوصا إذا نظرنا بعين الاعتبار أنه حينما يستمر في الضغط على نفسه لخروج الغائط يلاحظ أن المادة تخرج أكثر، فهل يصدق عليه تعمد الانزال مما يوجب الكفارة؟
بسمه تعالى؛ مع الشك في كون الخارج منيا فلا شيء عليه وكذا مع العلم إذا كان الخروج بدون اختياره ولا يضر ذلك بصحة صومه، ولكن يجب عليه الغسل مع إحراز كون الخارج منيا كما هو الفرض، والله العالم.
سؤال [٣٨٠] ما حكم من سافر في يوم من شهر رمضان وقطع (٢٠) كم أي دون المسافة حتى إذا زالت الشمس قطع تمام المسافة علما بأنه ناوي من الأول على قطع تمام المسافة لكنه يتوقف بعد قطع (٢٠) كم مثلا حتى إذا زالت الشمس قطع الباقي، فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ إذا نوى من الليل الخروج من البلد بقصد قطع المسافة قبل الزوال فيجوز له الإفطار وعليه القضاء، وإن لم يقطع تمام المسافة قبل الزوال. وإذا لم ينو من الليل فالأحوط وجوبا الاستمرار في الصيام ولا قضاء عليه وإن كان أحوط، والله العالم.
سؤال [٣٨١] هل يجوز للمكلف أن ينذر أن يصوم رمضان أو أي صوم واجب آخر في السفر؟ وهل يصح منه ذلك الصيام؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الصوم الواجب في السفر سواء كان مع النذر أو بدونه،