صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٠ - مسائل متفرقة
سؤال [١٦٦٥] لو وكل شخص شخصا آخر على أن يدفع عنه الخمس، فهل يجزيه لو دفعه عنه الآخر؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: يجزي، ولكن لابد للآخر إخراج الخمس من المال الذي يدفعه عن الأول، والله العالم.
سؤال [١٦٦٦] في صرف سهم الامام (سلام الله عليه) وسهم السادة (زادهم الله شرفا) هل لا بد من الاجازة من مقلد من استلم منه الخمس؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، إلاإذا كان مقلد المدفوع له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم.
سؤال [١٦٦٧] بعض الناس لا يؤدون الخمس عصيانا وخوفا لأنه يجب عليهم دفع مبالغ كبيرة، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجيعا لهم على أداء هذه الفريضة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالإمهال بنحو المداورة، وتعيين الأقساط لدفع ما بذمتهم، كما أجزنا ذلك لوكلائنا، والله العالم.
سؤال [١٦٦٨] هل يجوز دفع سهم الامام عليه السلام إلى قضايا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
بسمه تعالى؛ صرف سهم الامام عليه السلام يحتاج إلى الاجازة في كل مورد، ولا يجوز التصرف فيه الا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد، والله العالم.
سؤال [١٦٦٩] هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا، وتخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط، وغيرهما؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، بل يعطى السهم إلى أصحابه، (أعزهم الله سبحانه وتعالى) والله العالم.