صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٤ - القرض والدين من المؤونة
مكونة من ٨ أفراد واستلمت الجمعية وبدأت الجمعية في شهر المحرم سنة ١٤٢٠ واستلمتها قبل رأس سنتي في شهر جمادى الثانية وأنفقتها كلها، مع العلم أنها كانت من أرباح نفس السنة ولم يبق منها شيء، ثم بدأت أدفع للجمعية مقدار ما استلمت حتى تتم الدورة، مع العلم أنه في السنة التالية سوف أستلم مرة اخرى سهما آخر ولكنه أقل من الأول، حيث كان السهم الأول ٤٠٠ دولار، أما السهم الحالي فهو ٢٠٠ دولار. فأنا أدفع الدين لهم وكذلك السهم الذي لي، والتفصيل على النحو التالي:
١- رأس سنتي في ٢٨ شعبان وأنا استلمت جمعيتي في جمادى الثانية وأنفقتها كلها قبل رأس السنة، فما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه؟
٢- بدأت اسدد لهم من شهر رجب ومررت برأس السنة وأنا اسدد حتى مرت السنة، وبدأ العام الهجري الجديد محرم ١٤٢١ وأنا اسدد رأس السنة وأنا اسدد الدين وأيضا لي سهم واحد كما سلف، حتى استلمت في شوال، أي بعد رأس السنة، فما الحكم؟
أ- الفترة التي سبقت رأس السنة الاولى التي سددت فيها سهم رجب؟
ب- الفترة ما بعد رأس السنة التالية، مع العلم أنها كانت عبارة عن تسديد وسهم واحد سوف أستلمه؟
ج- ما حكم ما استلمته بعد رأس السنة الثانية، مع العلم أني أنفقت أموال الجمعية في المؤونة وتسديد الديون؟
بسمه تعالى؛ إنما الخمس في المال المدخر المودع في الصندوق الذي حال على تملكه الحول من حين تملكه ولم يصرف في مؤونة السنة، والمال الذي كان ملكك واستلمته من الصندوق وتم صرفه على المؤونة قبل حلول السنة على تملكه فلا