صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٦ - القرض والدين من المؤونة
بسمه تعالى؛ إذا كان الدين دينا لمؤونة سنة الربح يجوز استثناء ذلك المال من ربح تلك السنة، وإن كان الدين من السنة سابقة ولم يؤد دينه من ربح السنة اللاحقة ففيه الخمس، والله العالم.
سؤال [١٤٣٥] هل يجوز اقتراض المال من مالك مجهول؟
بسمه تعالى؛ إن كان المراد من مالك مجهول نفس مجهول المالك فقد أجزنا تملكه للقابض له من قبلنا، على أن لا يصرف في محرم وأن يدفع خمسه للفقراء قبل التصرف بالباقي منه. وإذا بقي منه شيء آخر السنة خمسه أيضا، والله العالم.
سؤال [١٤٣٦] موظف حكومي اقترض مبلغا لبناء بيت سكن، وقد حال عليه الحول ولم يتم البناء أولم يشرع في البناء ولا حتى شراء الأرض، علما بأنه ما اقترض ذلك إلالبناء بيت السكن المحتاج إليه. فإن حال الحول ولم يتم البناء وكان عنده ما يحتاج له في البناء، فهل يتعلق به الحق أم لا؟ وإن صادف أنه لم يشرع في البناء أو شراء الأرض وكان تمام المبلغ المقترض بحوزته، فهل يتعلق به الحق أم لا؟
هذا ويحفظكم الله.
بسمه تعالى؛ لا خمس في المبلغ المذكور إذا أخذه من البنك مباشرة كما هو ظاهر الفرض، وإن حال عليه الحول، والله العالم.
سؤال [١٤٣٧] قمت بأخذ قرض من مكان العمل بدون فائدة لشخص (الوالد أو الزوج أو الأخت) ويخصم قسط القرض من الراتب ويقوم (من أخذ القرض الوالد أو الزوج أو الأخت) بإيداع قيمة القسط بحسابي في البنك.
عند رأس السنة الخمسية هل يتم تخميس هذه المبالغ؟
بسمه تعالى؛ بعد مضي السنة من الاستقراض يخمس ما أودعه الوالد أو الزوج في البنك بحسابين، والله العالم.