صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٩ - القرض والدين من المؤونة
قيمة البضاعة وما هي كيفية التقدير؟ وهل أن يقدر بيع البضاعة أو النقود مؤجلة بسعر حال أو تنظر قيمة البضاعة فعلا حيث يمكن أن تكون قد نزلت قيمتها أو ارتفعت؟ أرجو إيضاح ذلك.
بسمه تعالى؛ يعني أن يقوم المال الذي بذمة الناس بالقيمة السوقية، ولو كانت قيمته عند البيع أقل من مقداره لأن الدين المؤجل يباع بالاقل من مقداره ويخمس القيمة الاقل ويكون الباقي عند الاستيفاء من أرباح السنة اللاحقة، والله العالم.
سؤال [١٤٤٣] شخص أودع مبلغا في البنك وبعد مرور سنة سحبه ثم أقرضه لشخص، والآن يريد أن يدفع خمسه فهل الخمس أو الربع؟
بسمه تعالى؛ إذا دفع الخمس عن الارباح المتجددة فيدفع الربع وان دفع من نفس المال المتعلق به الخمس أو من مال مخمس فيكتفي بدفع الخمس، والله العالم.
سؤال [١٤٤٤] نحن جماعة في الخارج حيث استلمنا قرضا من الدولة التي نحن فيها ونسدد فوائد هذا القرض والقرض باق وربما يزيد عندنا بعض المال على مؤونة السنة، فهل يجب في هذا المال خمس ونحن مدينون للقرض؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة ويستثني من أرباح السنين ما يدفعه من الاقساط، والله العالم.
سؤال [١٤٤٥] شخص اقترض من البنك اثني عشر ألف دينار كويتي ولم يتصرف به إلاأنه اتفق مع نفس البنك بأن يستثمره فأصبحت مدة الاستثمار مع البنك فوق السنة الواحدة، فما حكم هذه الأموال؟ وهل يتعلق بها الخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا قبض المال المقترض من البنك ثم أودعه فيه بحساب التوفير فيجب عليه تخميس المبلغ المقترض، وأما إذا لم يقبضه وحوله إلى حساب التوفير فلا خمس فيه، والله العالم.