صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٠ - سهم الامام
وإذا كان الجواب بالنفي فما فائدة الاطمئنان أو القطع الذي يصل إليه المكلف حينئذ بإحراز رضا الإمام قدس سره؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي القطع بأن المورد مصرف لسهم الإمام قدس سره بل الأحوط لزوما استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا صرف الحق الشرعي ثم التفت لذلك فالأحوط لزوما ضمان الحق إلاإذا أجازه الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [١٣٣٥] هل يجوز للوكيل المجاز بالتصرف في الثلث من السهم المبارك أن يبذل هذا الثلث في مساعدة فقير مستحق شرعا وذو أسرة وزوجته من السادة، لبناء مسكن يحتاجه لنفسه ولأسرته؟
بسمه تعالى؛ يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة لشراء بيت مع الحاجة إلى المنزل وعدم إمكان الزوج من تأمين ثمن المنزل مع رعاية كونهم متدينين، والله العالم.
سؤال [١٣٣٦] إذا أحرزت رضايت الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بصرف الخمس هل يجوز لي صرفه؟
بسمه تعالى؛ نصف الخمس ملك للإمام عليه السلام ولا يجوز التصرف فيه إلامع احراز رضا الإمام عليه السلام بالعلم والاطمينان كما هو الحال في أموال سائر الأشخاص حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلامع العلم أو الإطمينان برضاه، وحيث إن سهم الإمام عليه السلام ملك لمنصب الإمامة فمن المحتمل قويا أن الإمام عليه السلام لا يرضى بالتصرف فيه إلابأن يكون التصرف بيد شخص يكون له المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية حيث إن وصول المال إليه يوجب معروفيته ومعروفية المذهب به فإن المال يوجب العز ولذا أخذت فدك من يد علي وفاطمة عليهما السلام فمن أجل ذلك لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا في سهم الإمام عليه السلام إلامع الاستيذان من