صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٢ - سهم الامام
بصرفه على احتياجات التعليم ومساعدة المدرسين العاملين؟
بسمه تعالى؛ هذا المورد يحتاج في صرف سهم الإمام عليه السلام إلى إجازة الحاكم الشرعي الواجد لشرائط التقليد. والله العالم.
سؤال [١٣٣٩] امرأة هاشمية تعيش مع زوجها في شقة تضيق عليهما نظرا لأنهما يعيشان مع أبنائهما السبعة، وقد أعطت الحكومة أرضا للزوج مجانا من وزارة الإسكان، وقد اقترض لبنائه ولكن المبلغ لا يكفي، فهل يجوز إعطاء الزوجة من حق السادة لتكميل البناء علما بأن الزوج ليس بهاشمي؟
والمسألة لها صورتان فتارة يكون البيت بنحو الاشتراك بين الزوجين فيملك كل منهما بمقدار ما دفع من مال، وأخرى يخص الزوج بحيث ما يعطي للهاشمية من حق السادة تهديه لزوجها.
بسمه تعالى؛ إذا كان السكن في هذا المنزل الضيق حسب الفرض حرجيا عليها وعلى زوجها وأبنائهما الكثيرين، أمكنها أن تأخذ لنفسها من سهم السادة باعتبارها هاشمية وإعانة زوجها في بناء البيت الجديد، ويمكنها أن تجعل لنفسها حصة في المنزل بقدر مساهمتها فيه، كما يمكنها أن تهب حصتها لزوجها بعد البناء، هذا كله مع كونك صادقا في دعواك فيما بينك وبين الله. والله العالم.
سؤال [١٣٤٠] هل يستطيع عالم الدين المستحق لسهم الامام (عج) أن يحتسب على نفسه منه ما يكون من شأنيته ثم يصرفه على البعض؟ وما وجه عدم تجويز البعض لذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من شأنه عرفا الصرف على من يراجعه في قضاء حوائجه فحينئذ يجوز له الأخذ من سهم الإمام لمثل هذه المصارف.
سؤال [١٣٤١] يقال: لابد من مراعاة رضا الإمام (عج) في صرف سهمه المبارك،