صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٩ - القرض والدين من المؤونة
الخمس فيها إذا سددها الدين للمؤنة.
سؤال [١٤١٧] هل يخمس أمواله التي في حوزة غيره مثل القروض؟
بسمه تعالى؛ إن أمكن أن يحصلها في سنة الربح ولو بأقل يخمسها، ومع عدم الإمكان يجوز أن يؤخر خمسها إلى ما بعد الوصول فورا. والله العالم.
سؤال [١٤١٨] إذا كنت مدينا لبعض الأفراد بمبلغ من المال، وقد حل موعد الخمس بالنسبة لي. وأنا أملك مبلغا يقل عن مقدار الدين وهذا المبلغ للمصروفات والحاجات الضرورية، فهل يجب علي الخمس؟ أو يمكنني إخراج الخمس ودفعه لمستحقيه بعد عزل حق الإمام؟ (علما بأنني من السادة).
بسمه تعالى؛ إذا كان الدين للمؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المعادل له أو الأقل منه. وإذا كان مالك المال من السادة لا يجوز له إعطاء حق السادة لنفسه وإن كان من السادة الفقراء. والله العالم.
سؤال [١٤١٩] لو زيد من الناس لايستطيع شراء سيارة له أو لابنه نقدا. ولكن يستطيع ان يشتري سيارة بالاقساط لمدة ثلاث سنوات. بحيث يدفع كل شهر قسط. حسب الاتفاق المبرم مع الشركة. فهل تخمس الاقساط التي تدفع من قيمة السيارة. أو السيارة ما عليها خمس؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت السيارة مؤونة له من حين شرائها فلا خمس فيها ولا في الاقساط التي يدفعها وفاء للدين الذي بذمته.
سؤال [١٤٢٠] الحالة الثانية: (سبق عرض الموضوع على سماحتكم)
اقترضت مبلغا (يكون تسديد القرض فيه خلال سبع سنوات) واشتريت به أرضا وقد بدأت البناء فيه وقد مضت سنة من تاريخ الاقتراض (ولم أنته بعد من إتمام المشروع) وقد سددت جزءا من قيمة القرض.