صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٨ - القرض والدين من المؤونة
أعلاه بلا فرق؟
بسمه تعالى؛ إذا كان موظفا في شركة أهلية فما خصم من راتبه يجب فيه الخمس إلا في السنة التي اقترض فيها مبلغا وصرفه في المؤونة؛ فإنه يستثني مقداره مما خصم من راتبه في تلك السنة سابقا على القرض أو مقارنا له.
وإذا كان موظفا في شركة غير أهلية فما اقترضه من المال وصرفه في المؤنة لا يستثنى مما خصم من راتبه إلا إذا استلمه قبل الاقتراض أو مقارنا له، وما زاد عن مؤنته فيجب فيه الخمس.
سؤال [١٤١٥] إنسان حل عليه الخمس ولديه مبلغ في البنك، لكن هذا المبلغ الموجود في البنك لا يغطي السلفية أو الدين الذي على هذا الشخص، فهل يجب عليه خمسه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان دينه للمؤنة يمكنه استثناؤه من المبلغ الموجود في البنك في سنة الدين للمؤنة، وأما إذا لم يكن للمؤنة فلا يجوز استثناؤه، بل يتعلق الخمس بالموجود في البنك وبكل ما زاد عن المؤونة وحال عليه الحول. والله العالم.
سؤال [١٤١٦] إذا اقترض زيد قبل سنته الخمسية بسنة ألف دولار للمؤنة، وصرفه في المؤنة، وفي سنته الخمسية التي بعد السنة التي اقترض فيها حصل على ربح مقداره ألف دولار، وجاء رأس سنته الخمسية الثانية ولم يسدد الدين وبقي الربح عنده لمدة شهرين بعد رأس السنة الخمسية، والآن يريد تسديد المذكور من الألفين المذكورين، هل يسدده بلا تخميس أو بعد التخميس؟
بسمه تعالى؛ إذا صرف الألف الأولى، بعد شروعه في اكتساب الألف الثانية فلا يجب عليه خمس الألف الثانية، وإنما يجب عليه خمس ما زاد على الألف، وإذا صرفها قبل الشروع في الاكتساب في السنة الثانية كما هو ظاهر السؤال فلا يجب