صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٦ - القرض والدين من المؤونة
سؤال [١٤١١] (زيد) أقرض (عمرا) مبلغا من المال وبعد مدة أرجع عمرو المبلغ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان زيد:
أ) تارة يشك (٥٠% مقابل ٥٠%).
ب) و تارة يظن (٧٠% أو ٨٠%) أن المبلغ دار عليه الحول ولكنه غير متيقن بذلك.
ج) وتارة أخرى يحتمل (٣٠ أو ٤٠%) أن المبلغ دار عليه الحول.
بسمه تعالى؛ إذا احتمل أن المبلغ الذي أدى به الدين مما دار عليه حول كامل قبل أداء الدين به فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة لهذا المبلغ، والله العالم.
سؤال [١٤١٢] أ) نحن من الباقين على تقليد السيد الخوئي قدس سره بفتواكم، والسيد الخوئي كان يرى بأن في الإمكان وضع رأس سنة جديدة لكل ربح جديد، فما هو الجواب وفق رأي السيد الخوئي قدس سره؟
بسمه تعالى؛ بناء على فتوى السيد قدس سره إذا نسي تاريخ السنة الجعلية بإمكانه أن يحسب لهذا الربح السنة الحقيقية، والله العالم.
ب) بناء على فتواكم، لو فرض أن زيدا نسي تاريخ سنته الخمسية، فما هو الجواب وفق الاحتمالات الثلاث الآنفة الذكر؟
بسمه تعالى؛ سبق الجواب عنه، والله العالم.
سؤال [١٤١٣] شخص اقترض أموالا وتجمعت له من عمله أموال أخرى ثم اشترى بيتا لسكناه أو بنى ذلك البيت واستغرقت فترة تجميع الأموال واقتراضها أكثر من سنة: