صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٦
سؤال [١٧٢٩] هل يجوز إعطاء مقاتلي المقاومة ضد اسرائيل- وهم شيعة- من سهم الأمام عليه السلام لشراء الاعتدة العسكرية؟
بسمه تعالى؛ إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس، ويعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتفق، والله العالم.
سؤال [١٧٣٠] إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية، وخيف على بيضة الاسلام، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة، أم على جميع المسلمين، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين؟
بسمه تعالى؛ في هذه الحالة، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو الكفاية، وإذ قام به من به الكفاية، وجب الاستئذان من الوالد.
سؤال [١٧٣١] لو كان الجهاد كفائيا، هل يجب حينئذ استئذان الوالدين، ولو لم يفعل، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب عليه آثار الشهيد؟
بسمه تعالى؛ نعم تترتب عليه آثار الشهيد، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر الاستئذان، وكذلك إذا كان دفاعيا على الأحوط، مع قيام من به الكفاية للدفاع، والله العالم.
سؤال [١٧٣٢] هل يجوز القيام بعمليات استشهادية إن لزم الأمر، بلا إذن الحاكم الشرعي؟
بسمه تعالى؛ هذا الأمر يحتاج إلى ملاحظة الموارد والأهمية فيها، والله العالم.