صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٦ - رد المظالم
دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي، فهل يجوز التصدق من مال آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الأخذ، أو عند السحب، أم يجب التصدق من نفس المال؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت باقي الأموال ملكا شخصيا قد أدى الحق الشرعي منها ثم دفع فلا بأس، والله العالم.
سؤال [١٣٧٨] إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي، أو أهلي، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا؟
ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة الأسهم وأرباحها معا، أم يخمس رأس المال- أي الأسهم- على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح؟
بسمه تعالى؛ يجب بيع الأسهم فورا، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الارباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم.
رد المظالم
سؤال [١٣٧٩] نرجو من فضلكم توضيح هذه العبارة «رد المظالم».
بسمه تعالى؛ المظالم هي أموال الآخرين التي استولى عليها الإنسان عمدا أو جهلا ثم التفت لذلك ولو إجمالا فيجب ردها على أصحابها، والله العالم.
سؤال [١٣٨٠] هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في (المسائل المنتخبة) المسألة (٥٣٦) من كتاب الزكاة، والمسألة (٦٠٢) من مسائل الخمس؟
الخوئي؛ حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك،