صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - المحل والسرقفلية وآلات الكسب والاتجار
المذكور لا يكون إلابعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشرائه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا؟
وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة، أو شاة كذلك، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى؟
الخوئي؛ كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها، وان أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
سؤال [١١٧٠] إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا، هل تحسب من المؤنة، أم تستثنى فيخمس الحوانيت؟
الخوئي؛ لا تحسب من المؤونة، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا إذا خمس المال المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بنائها، وكذا المال المصروف في شراء الارض قبل شرائها.
سؤال [١١٧١] المباني التي للاستثمار، إذا احتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها، فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما صرف؟
أم لا يترتب شيء على ذلك، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد؟
الخوئي؛ إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس.
سؤال [١١٧٢] لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل، وبقي عليه قسم