صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - مسائل متفرقة
(٦١٩) نجد الإحتياط استحبابيا فعلى أيهما نعمل؟
الخوئي؛ الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس، لا ما يورث منه، فمورد الاحتياطين مختلفان.
سؤال [١٥١٢] هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟
الخوئي؛ نعم، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة، والله العالم.
سؤال [١٥١٣] تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور أن قيمته السوقية خمسون دينارا، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: ١- هل يمكنه استرجاع الفرق (الثلاثة دنانير) ممن اعطاه له؟
الخوئي؛ إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له جاز له استرجاع الزائد، وان لم تبق فليس له ذلك، والله العالم.
٢- إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب الفرق فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس؟
الخوئي؛ نعم، يمكن على التفصيل السابق، والله العالم.
٣- إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب هذا الفرق؟
الخوئي؛ على التفصيل المتقدم، والله العالم.
سؤال [١٥١٤] الخمس تارة يعزل وتارة يتعين، فما هو الفرق بينهما؟
الخوئي؛ لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا، إلاأن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين، فالعزل لا