صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - الارث والمهر وزينة المرأة
بسمه تعالى؛ إذا كان الزواج في سنة الربح يجوز له استثناء مقدار المهر المؤخر، ولكن إذا لم يؤد المهر المؤخر وجعله مع رأس ماله فعليه أن يخمسه، والله العالم.
سؤال [١٠٧٩] إذا كان في تركة الميت أعيان قد تعلق فيها الخمس، فهل يحق للورثة القيام بالمصالحة مع الحاكم الشرعي في خصوصها حتى يتمكنوا من استعمال هذه الأعيان، وبالتالي تصبح ذمته مشغولة بالدين لا بالخمس؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بتقييمها وإعطاء خمس قيمتها، ولا يجب إخراج الخمس من نفس الأعيان، والله العالم.
سؤال [١٠٨٠] إذا باعت المرأة ذهبها الذي تستعمله ثم أدخلت ثمنه في مشروع تجاري، فهل يجب عليها تخميسه أو لا؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترت الذهب وباعته بعدما استعملته فتخمس الزائد على ما اشترته وان كان إرثا وقد باعته بعد الاستعمال فليس عليها شيء، والله العالم.
سؤال [١٠٨١] أسس أحد الأفراد شركة تجارية بالاشتراك مع صديق له وساهم كل منهما بنصف رأس مال الشركة، وبعد مرور سنوات عديدة على المشروع توفي أحدهما، فصار نصف رأس مال الشركة من نصيب ورثته وبقي النصف الثاني على ملك شريك الميت وبعد ذلك أصبحت الشركة التجارية شركة تساهمية أي أن لكل فرد من الافراد له حق المشاركة بسهم معين يضيفه إلى رأس مال الشركة ليجني فيما بعد أرباح ذلك السهم، ومن هنا ارتأى بعض الورثة أن يبقي الحصة التي ورثها من المتوفى في الشركة على شكل سهم له في الشركة لكي يستفيد من أرباح سهمه الذي ورثه، وسؤالي:
هل يجب في المال الذي ورثه خمس أم لا؟ وهل يجب فيه الخمس باعتبار أنه قد ضرب به في التجارة مع العلم أن هذا المال هو عين المال الذي كان للمتوفى