صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٣ - المعدن
سؤال [١٤٨٨] شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
سؤال [١٤٨٩] المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟
الخوئي؛ يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.
المعدن
سؤال [١٤٩٠] ما هو مقدار النصاب الذي يشترط لوجوب الخمس في المعدن؟
الخوئي؛ النصاب هو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، والأحوط- إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.