صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٨ - مسائل متفرقة
بسمه تعالى؛ يجوز إخراج الخمس من القيمة، كما يجوز إخراجه من عين واحدة، بما يساوي خمس مجموع الأعيان، ولكن الأحوط في الأخير إجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [١٦٥٨] رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كليا بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا أثر للإعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم.
سؤال [١٦٥٩] وفي (س ٤٨٧) صراط النجاة (ج ١ من الطبعة القديمة) ذكر السيد الخوئي قدس سره أن وجوب التخميس إنما هو في فرض عدم الاحتياج ...، فهل مراده قدس سره العلم بعدم الاحتياج فيكفي احتمال الاحتياج لتأخير الخمس إلى مرور السنة أم شيء آخر؟
بسمه تعالى؛ إذا احتمل الاحتياج فلا يجب تخميسه فعلا، وانما يجب إذا علم الاحتياج، والله العالم.
سؤال [١٦٦٠] في منهاج الصالحين مسألة رقم (١٢٤٩) (ج ١ من الطبعة القديمة) (إذا كان رأس ماله مئة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، واشتري آلات للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مئة، كان عليه خمس الآلات فقط ...)، ما هو وجه المداخلة في قوله: (وجد ماله بلغ مئة)، وما هو وجه ارتباط المثال بالعبارة السابقة؟
بسمه تعالى؛ الغرض من ذلك بيان أن الآلات تحسب ربحا، فيجب تخميسها، بخلاف ما دفعه لاستئجار الدكان، فانه من مؤونة تحصيل الربح فلا خمس فيه،