صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - المفطرات والقضاء والكفارات
سؤال [١٣٤] لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة، فهل يصح ذلك؟
الخوئي؛ إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة، صح صومه مطلقا، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.
سؤال [١٣٥] هل يجوز للمكلف أن يفطر اختيارا في الصوم الواجب ما عدا شهر رمضان؟
الخوئي؛ أما في قضاء شهر رمضان فلا يجوز بعد الزوال وعليه الكفارة إذا أفطر، وأما قبله فهو جائز، ويجوز الإفطار في الواجب الموسع، وإن كان الأحوط ترك الإفطار فيه بعد الزوال.
سؤال [١٣٦] لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف، وكان يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء، فهل يجب القضاء عنه أم لا؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.
سؤال [١٣٧] إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟
الخوئي؛ يجب عليها قضاء الصوم احتياطا.
سؤال [١٣٨] لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم، والآن يدفع الفدية، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه؟
الخوئي؛ عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات، ويقضيها لدى التمكن، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه، والله العالم.
سؤال [١٣٩] إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم، ولكن يصلي ويصوم بالأجرة