صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - الصدقات والخيرات
المال فلا يحتاج في الصرف لإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٦٠٦] لو قبضت الصدقات لفقراء معينين هل يجوز الأخذ منها للخير العام مع وجود الوكالة من الفقير؟ وماذا لو كانت بعنوان الفقير؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز صرف الصدقات في الخير العام إلاإذا كان من بيده المال وكيلا عن الفقير في قبض المال وصرفه من قبله في الخير العام، والله العالم.
سؤال [٦٠٧] هل يجوز مساعدة شخص من الجمعية إذا كان يسافر سنويا؟
بسمه تعالى؛ إذا انطبق عليه عنوان الفقير بأن كان لا يملك قوت سنته قوة ولا فعلا جازت مساعدته، والله العالم.
سؤال [٦٠٨] هل يجوز مساعدة اليتيم وعائلته في ترميم منزلهم من الكفالة؟
بسمه تعالى؛ المتيقن هو صرف المال على إعاشتهم ولا يتعدى لمثل ترميم المنزل، والله العالم.
سؤال [٦٠٩] لو قبضت كفالة ليتيم معين (مثلا لأنثى) كيف تصرف؟ وإذا قبضت ليتيم باسمه كيف تصرف؟
بسمه تعالى؛ يصرف المال على معاش اليتيم بحسب ما يناسبه ذكرا أو أنثى، والله العالم.
سؤال [٦١٠] لو قبض شخص كفالة ليتيم بحسب ماله من ولاية أو وكالة عن الولي ثم خلطها بأموال الجمعية، فهل يشترط حين الصرف على اليتامى أن يعين ويحدد مبلغا معينا لتبرأ ذمة الشخص؟
بسمه تعالى؛ يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد الصرف عن صاحب المال على اليتيم المعين من المال المختلط، والله العالم.
سؤال [٦١١] لو أراد عضو من الجمعية أن يقبض عن اليتيم الذي لا ولي له هل