صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٩ - مسائل متفرقة
بسمه تعالى؛ يجوز له الصرف من المال المختلط في مؤنته إلاإذا علم بأن الربح غير المخمس قد مضت عليه سنة فلايجوز له الصرف حينئذ في مؤنته.
سؤال [١٥٩٣] نحن جماعة قمنا بإنشاء مجلس لتعليم النساء علوم الدين وفرضنا عليهن مقدارا من المال لما يصرف عليهن من كتب وغيرها، كما تبرع بعض المؤمنين بمبلغ من المال يصرف في هذا المجال.
١- هل يحتاج إنشاء هذه الدروس إلى إذن من الحاكم الشرعي؟
بسمه تعالى؛ إنشاء الدروس المتكفلة بتعليم المسائل الابتلائية والمعارف العقائدية أمر راجح شرعا ولا يحتاج لإذن الحاكم الشرعي.
٢- وهل يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي أيضا في التصرف في المال المأخوذ منهن؟
بسمه تعالى؛ التصرف في المال المقبوض من قبل المساهمين بصرفه في الجهة المحددة لا يحتاج لإذن الحاكم الشرعي لكون القابض للأموال مخولا من قبل مالكي الأموال في صرفها في الجهة المعينة.
سؤال [١٥٩٤] شخص يملك قطعة أرض تساوي ما يقارب المئة ألف دولار ولكنه لو أراد أن يبيعها في الوقت الحاضر لا تباع بأكثر من عشرين ألف دولار، ولا شك أنه لو باعها كذلك لوقع في الضرر، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يبيعها ليعتاش من ثمنها أم يجوز له أن يبقيها إلى أن يرتفع سعرها ويأخذ حينئذ من الخمس والكفارات ونحو ذلك لمعيشته ومعيشة عياله؟ وبعبارة أخرى هل يصدق في حقه أنه فقير فيستحق الخمس مثلا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه بيعها بالقيمة الناقصة وله أن ينتظر ارتفاع قيمتها إلا أنه لا يجوز له أخذ مثل سهم السادة وصرفه على معيشته بل يمكنه الاقتراض