صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣١ - مسائل متفرقة
سؤال [١٦٧٠] زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني قدس سره وهو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أن المكلف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الامام الحجة (عج) ثم يتصرف بما يرضي الامام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلديكم أو من مقلدي احد الفقهاء المعاصرين، وجاء زيد وقال- حسب تقليدي-: خذ حق الامام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حق الامام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد، أم لا بد من الاستئذان من جنابكم العالي أو من احد الفقهاء المعاصرين؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له الأخذ، إلابعد الاستيذان، كما لا يجوز للدافع الدفع إلا بعد إحراز وكالة الآخذ أو مأذونيته، والله العالم.
سؤال [١٦٧١] الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها، هل يجوز له خلط تلك الاموال، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها، أم لا بد أن يجعل كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها؟
وعلى فرض جواز الخلط، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأخرى؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط المذكور، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال، فإن كان بإذن من أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس، والله العالم.
سؤال [١٦٧٢] إذا كان المكلف قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه، جاز له الأخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم، وكذا الحال لو كان قادرا على الاشتغال بحرفة ما لكنه كان فاقدا لآلاتها، فعليه هل يجوز إعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة السنة، علما بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها، ولو لم يجز إعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة