صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٢ - زكاة الغلاة الأربع
بسمه تعالى؛ لا تجب الزكاة في الذهب إلاإذا كان نقدا ولكن يجب فيه الخمس إذا لم يكن مؤونة لك في فترة من الزمن وأما إذا لبستيه فترة من الزمن وكان مؤونة لك ثم تركت إرتداءه بعد ذلك فلا يجب فيه الخمس أيضا، والله العالم.
سؤال [٥١٤] هل على الذهب الذي لم تستخدمه المرأة إلامرة واحدة ومر عليه سنوات عديدة زكاة أم لا؟ وفي حالة الجواب بنعم فكيف احتساب الزكاة؟
بسمه تعالى؛ ليس في الذهب زكاة، نعم إذا كان زائدا على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله، والله العالم.
زكاة الغلاة الأربع
سؤال [٥١٥] إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب، فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى (برغلا) هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا؟
الخوئي؛ وقت تعلق الوجوب (وجوب الزكاة) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل فليس على مفروض السؤال زكاة، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب.
سؤال [٥١٦] ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة، ويقال: إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير ... الخ، أو ربما تزيد المصاريف فهذا ضرر كثير على