صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - الأرض والمسكن
تسدد الدين من الأربعة أخماس الباقية، أما إذا سددته في سنة السكنى، أو بعدها، فلا خمس بالنسبة إليه.
سؤال [٩٢٨] إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل (ويأمل أن يبيعها في المستقبل)، وبعد الشراء أخرج خمسها، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة؟
الخوئي؛ نعم، يجب، والله العالم.
التبريزي؛ إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شيء في ارتفاع قيمتها.
سؤال [٩٢٩] رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها، والله العالم.
سؤال [٩٣٠] إذا عمر انسان بستانا من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذا كان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلامما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره، والله العالم.
سؤال [٩٣١] رجل ورث من أبيه بيتا فرممه بشيء معلوم من كسبه، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط؟
الخوئي؛ يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث، والله العالم.