صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - شرائط صحة الصوم
وأما الصوم المندوب فيجوز الاتيان به في السفر مع النذر إلافي شهر رمضان فلا يصح الصوم فيه في السفر ولا الصوم المندوب مع النذر، والله العالم.
سؤال [٣٨٢] إذا كان الانسان يقلد من يقول بلزوم قصد السفر من الليل كالسيد الخوئي قدس سره ولم يكن يعلم بلزوم تبييت النية لتسويغ الافطار نهارا فكان يفطر في السفر المفاجئ بعد قطع المسافة، فما حكمه من حيث الكفارة وعدمها؟
بسمه تعالى؛ لا كفارة عليه وإنما عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، والله العالم.
سؤال [٣٨٣] لو رجع المسافر إلى وطنه قبل الغروب ولم يستعمل مفطرا، هل يجوز أن ينوي صيام هذا اليوم ندبا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له أن ينوي صيام ذلك اليوم ندبا أو فرضا، والله العالم.
سؤال [٣٨٤] موظف مقر عمله في المدينة تتطلب منه طبيعة عمله بأن يقوم بالتنقل خارج مركز عمله بحيث يقطع مسافات توجب فيها تأدية الصلاة قصرا، فما هو حكم صيامه في شهر رمضان؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للصيام المستحب والقضاء، علما بأن هذه التنقلات تتم على فترات زمنية غير محددة فبعض الاحيان تكون ثلاث مرات في الأسبوع وأحيانا أخرى تكون مرة كل أسبوعين وذلك تبعا لحاجة العمل؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت وظيفته في السفر قصرا فلا يصوم في شهر رمضان قضاء ولا تطوعا ولا نذرا، والله العالم.
سؤال [٣٨٥] لولم يصح الصيام في السفر، هل يجب عليه القضاء فيما لو صام جاهلا بالحكم؟
بسمه تعالى؛ لا يجب القضاء على من صام شهر رمضان في السفر مع الجهل