صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - الارث والمهر وزينة المرأة
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا إخراج خمسها قبل تقسيم التركة على الورثة.
والله العالم.
سؤال [١٠٧٠] ورثت عقارا عن والدي وأريد أن أبيعه فما الواجب الشرعي المفروض علي العمل به بقيمة العقار كي يصبح مالا محللا شرعا؟ علما أن سني هو ٣٦ سنة، وأنوي الزواج، وأنا مطلوب ببعض الأموال إلى أحد المسلمين.
بسمه تعالى؛ لا خمس في المال الذي ورثته من أبيك، ولا بأس ببيعه والزواج من ثمنه، ووفاء الدين الذي عليك منه إذا لم يكن معك وارث آخر، وإلا وجب تقسيم التركة حسب السهام المقررة شرعا، ويمكنك بيع حصتك ودفع الدين منها أو شراء أرض أو الزواج وغيرها من التصرفات المحللة، هذا كله إذا لم يتعلق الخمس بتركة أبيك، وإلا وجب إخراج الخمس أولا بالمقدار المتيقن، ثم التصرف بالتركة بعد ذلك كما ذكرنا.
سؤال [١٠٧١] إذا أوصى زيد بخمسين ألف دينار في أعمال الخير وهو لم يخرج الخمس أصلا، فهل يجوز للوصي أن يخرج خمس هذا المبلغ المذكور ويصرف الأربعين ألف في الوصية فقط، أو يجب على الوصي أن يأخذ من التركة مقدار عشرة آلاف دينار بعد تخميسها أيضا ويصرف العشرة آلاف والأربعين السابقة في أعمال الخير أو ينفذ الوصية بلا تخميس، وهل للوصي المذكور في أموال هذا الموصي في ما يخص تنفيذ الوصية من دون أن يستأذن من أب الميت؛ لأن للميت أطفالا قصر، أو لا بد من الإذن لأن الوصي وصي في تنفيذ الوصية وليس وصيا على الأطفال؟
بسمه تعالى؛ ١- إذا كان الخمس متعلقا بذمة الميت وجب إخراجه من أصل التركة، وإن كان متعلقا بعين التركة يجب على الأحوط على كبار الورثة إخراج