صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - زكاة الفطرة
سؤال [٥٨٣] شخص يعمل موظفا، وهو يعيش مع أسرته ويساعد أهله في إعطاء المال إلى أبيه، وقد يشتري هو في بعض الأحيان بعض احتياجات المنزل، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن نفسه، أم يكفي لو دفعها عنه أبوه؟ وماذا لو كان هو يرغب في إخراجها فهل يجوز؟
بسمه تعالى؛ تجب زكاة الفطرة عن العيال على المتكفل بإعالتهم، أما من يقوم بشراء بعض الحوائج لهم فليس هو المعيل كي يجب عليه زكاتهم، والله العالم.
سؤال [٥٨٤] لدي أصدقاء كثيرون وهم مؤمنون، وفي ليلة عيد الفطر يتصلون بي ويقولون لي: فطرتك علينا، لا تخرج أنت زكاة الفطرة نحن سنخرج عنك. وقد يصل عددهم إلى العشرة، فاجيز ذلك. فهل يوجب ذلك سقوط زكاة الفطرة عني بعدما دفع هؤلاء المؤمنون؟ وما الحكم لو اشترطت عليهم أنا ذلك من دون أن يتبرع أحدهم فلبى طلبي محبة لي من دون إجبار، بل باختيار كلي؟
بسمه تعالى؛ إذا دفعوا الفطرة عنك بإجازتك سقطت عنك، والله العالم.
سؤال [٥٨٥] طلب بعض المشايخ لدينا إعطاء الفطرة إلى الجمعية، وهي تتولى توزيعها بدلا عني، علما أنه يوجد لدي أقرباء محتاجون، فهل يجوز ذلك مع العلم أنه يوجد لدي أقارب محتاجون وبأمس الحاجة لها؟
بسمه تعالى؛ إذا أوصلتها إلى أرحامك الفقراء المحتاجين أجزأك ذلك، وتؤجر على صلتك لأرحامك، والله العالم.
سؤال [٥٨٦] هل يتعلق الخمس بزكاة الفطرة إذا كان المال الذي سيستخرج منه الزكاة لم يمض عليه حول، وكان معطي الزكاة ممن لا يدفع الخمس؟ وإذا كان يتعلق بها الخمس، فهل يجب دفع الخمس أو يدفع الربع إذا كان سيدفع خمس زكاته من أموال غير أموال زكاة الفطرة، أي من غيرها؟