صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٠ - مسائل متفرقة
الخمس في الأموال الأخرى ولا خمس علي في الإرث، فهل يجزي ذلك أو لا، علما أن المبلغ الذي يجب فيه الخمس هو بدون زيادة أو نقصان؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من نيتك دفع ما عليك من الخمس فلا يضر في صحة الدفع الخطأ في التطبيق. والله العالم.
سؤال [١٥٧٢] إذا كان عند زيد كيلو من الذهب اشتراه بقيمة قدرها ألف دينار، الذهب يرتفع خلال السنة وينخفض عدة مرات، فإذا جاء الحول وسعر الذهب أربعمئة دينار فهل يخمس الأربعمئة أو الألف؟ علما أن ألف دينار غير مخمسة.
بسمه تعالى؛ إذا كان الشراء في سنة الربح قبل مضيها يخمس عند الحول بسعره الحالي.
سؤال [١٥٧٣] إذا كان زيد لا يخمس لمدة سنوات وكان جميع ما عنده من أموال في البنك من راتبه التي تنزل شهريا ويصرف منها وبقي الباقي في البنك، ولا يعلم هل هي من رواتب السنة أو من الرواتب للسنين السابقة، فما هي وظيفته من حيث الخمس إذا وضع أمواله وأموال زوجته في البنك، وكان يصرف من الأموال المذكورة من دون تعيين أنها من ماله أو مال زوجته؛ لأنها أذنت له في الصرف بشكل القرض، وبعد سنتين التفت إلى هذا، فهل يخمس الموجود عنده كاملا أو يعد ما صرفه خلال السنتين من أمواله ويخمس الباقي؟
بسمه تعالى؛ إذا شك في أن ما صرفه في المؤنة كان من أرباح السنة السابقة أو من أرباح هذه السنة، وجب تخميس مقدار ما صرفه إذا احتمل أنه من أرباح السنة السابقة.
إذا شك في أنه اقترض من أموال زوجته وصرفها في المؤنة أو أنه صرف من أمواله وجب الخمس في ما زاد عن مؤنته، إذا لم يثبت الاقتراض من مالها وصرفه.