صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٧ - مسائل متفرقة
بسمه تعالى؛ شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال، وإذا علم الواسطة أن المالك جعل المال ملكا للواسطة مع شرط اقراض الفقراء عليه أو لم يجعله ملكا له ولكن تخيل أن الاعراض لا ينافي شرط القرض فللواسطة أن يقرض الفقراء، وإذا أخذ من المقترض يقرضه أيضا وهكذا، وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه إذا أحرز أن الدافع لم يخمسه، والله (سبحانه وتعالى) هو العالم.
سؤال [١٥٦٣] الصدقة يكفي فيها البذل، فكيف يتحقق البذل الذي تحصل به الصدقة هل عند وصولها للمبذول له، ومتى يملكها المبذول له بحيث لا يجوز للمتصدق الرجوع فيها بعده؟
بسمه تعالى؛ الصدقة المستحبة أو الواجبة غير الزكاة ما لم تصل ليد الفقير أو وكيله فهي ملك للمتصدق يجوز له الرجوع فيها، والله العالم.
سؤال [١٥٦٤] لو أردت ثواب الصدقة الجارية، هل يتحقق بأن أهدي هذا الكتاب لمؤمن ويوقفه علي ما دمت حيا وعلى سائر المؤمنين؟
بسمه تعالى؛ الهدية ليست صدقة جارية والوقف المنقطع الآخر ليس صدقة جارية، نعم إذا وقف المهدى إليه المال بعد قبول الهدية على المهدي ومن بعده على سائر المؤمنين يكون صدقة جارية بالنسبة للمهدى إليه لا المهدي، والله العالم.
سؤال [١٥٦٥] عندما كنتم في الهيئة العليا لاستفتاءات الإمام الخوئي قدس سره فما رأي سماحته بالنسبة لهذه المسألة المذكورة؟
بسمه تعالى؛ لا فرق فيما ذكرنا قبلا بين رأينا ورأي السيد الخوئي قدس سره.
سؤال [١٥٦٦] رجل يملك عقارا مزرعة يعمل فيها وليس لديه ما يكفيه هو وعياله، فهل يصدق عليه فقير بحيث إذا باع هذا العقار صار غنيا؟