صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٨ - مستحق الخمس
لاعانته على المعصية لم يجز، والله العالم.
سؤال [١٢٨٦] لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي، ولديها أطفال وحالتهم المعيشية ضعيفة، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم، والله العالم.
سؤال [١٢٨٧] إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها، وتليق بشأنه، هل يجوز له أخذ حق الامام عليه السلام وترك مهنته، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم؟
الخوئي؛ يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه، والله العالم.
التبريزي؛ إذا امكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته.
سؤال [١٢٨٨] ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام عليه السلام هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط؟
الخوئي؛ لا يعتبر ملكا له، والله العالم.
سؤال [١٢٨٩] ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام عليه السلام هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني، وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال، فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى؟
الخوئي؛ نعم، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
سؤال [١٢٩٠] إني أنا رجل عامي وأمي علوية من السادة العلويين فهل يمكن لي