صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - مستحق الخمس
سؤال [١٢٨١] من المقصود من السيد الهاشمي الذي يستحق سهم السادة؟
الخوئي؛ المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس، وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
سؤال [١٢٨٢] هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟
وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟
الخوئي؛ إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه، والله العالم.
سؤال [١٢٨٣] هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟
الخوئي؛ نعم، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
سؤال [١٢٨٤] إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة، إلاأنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته، ولا يحاول صرفه إلالخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟
الخوئي؛ نعم، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
سؤال [١٢٨٥] هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا، بحيث يجب العلم بذلك، إذا جهل في حال الاعطاء؟
الخوئي؛ لا يعتبر في المستحق العدالة، نعم إذا كان اعطاء الخمس موجبا