صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٠ - مستحق الخمس
قبض ما يحتاجون منه لتأمين معاشهم ولو مستقبلا وإدارة حاجاتهم الضرورية، بلا فرق بين الأم والأولاد، ولا يجوز إعطاء الأم من هذا المبلغ لتحج به فهو خارج عن المؤونة.
سؤال [١٢٩٤] إذا كان السيد ممتنعا من أخذ الخمس فهل تبرأ ذمة المكلف بدفع الخمس إلى السيد المذكور من دون إعلامه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان السيد فقيرا مستحقا للخمس تبرأ الذمة بدفعه له، ولا يجب إعلامه بأن المدفوع له من سهم السادة.
سؤال [١٢٩٥] إذا كان الشخص لا يملك قوت سنته إلاأنه يملك أرضا بشراء أو وراثة، هل يعتبر حينئذ غنيا شرعا فلا يكون موردا للخمس والزكاة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن ما يحصله كافيا لمؤونته من تلك الأرض بزرع أو إجارة ونحوها له أن يصرف من الوجوه الشرعية. والله العالم.
سؤال [١٢٩٦] عندنا أخوة مستضعفون وعليهم ديون ونحن في بلدة لا نستطيع ايصال الخمس لظروف خاصة، هل يجوز لنا ان نتصرف في بعض هذا المبلغ لمعاونة الأخوة الفقراء أو تزويجهم أو تخليص ديونهم؟ ونترك الباقي عندما نتمكن من إرساله إلى مكتب سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ يحتاج إلى اجازة خاصة في الموارد المذكورة حيث لايجوز صرف الحقوق الشرعية في غير مواردها.
سؤال [١٢٩٧] أنا سيد ابن الرسول أعاني من ظروف مادية يشهد إليها الكثير خاصة وإني مديون وأعيل عائلة من ٤ أفراد ولا استطيع توفير حاجيات المنزل بسبب دفع الديون وأنا أعمل براتب ٤٠٠ دينار وأعيش في شقة ايجارها الشهري ٩٠ دينار وأدفع حق المديونية شهريا ٢٢٠ دينار، فهل أستحق الحق الشرعي