صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الهبة والهدايا
الخوئي؛ نعم، يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.
سؤال [١٠٩٦] إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟
الخوئي؛ عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال [١٠٩٧] جمعت تبرعات لاثنين من السادة لزواجهما، وبما أن المبلغ كثير وفوق حاجتهما، هل يجوز اقتطاع جزء من المبلغ للمشروع نفسه لسادة آخرين بدون إذن المتبرعين إذ أن فيه حرج؟
بسمه تعالى؛ يجب اخبارهم بالمال وتحصيل رضاهم بالتصرف في مشروع آخر، وإذا امكن اخبار البعض وتحصيل رضاه تعين ذلك فيه، وبالنسبة لمن لا يتيسر اخباره نجيز التصرف في مثل المورد المذكور في السؤال هذا إذا لم يوكل المتبرعون المتولي للجمع في صرف المال في تزويج السادة من غير نظر إلى خصوص الاثنين في السؤال وإجازة التصرف بلا حاجة إلى الاخبار، والله العالم.
سؤال [١٠٩٨] شرع جماعة في مشروع ودفع أحدهم مبلغا يعادل ١٧٠٠ دينارا في نفس المشروع إلاأن المبلغ قد حال عليه الحول في ضمن جمعية، ثم إن الشخص نفسه قد استقرض ٢٦٠٠ دينارا لحاجة ضرورية وكذلك حصل بعد الاستقراض على مبلغ يعادل ما اقترضه إلاأن المبلغ قد حال عليه الحول أيضا في ضمن جمعية، فهل يجب عليه الخمس في المالين؟
بسمه تعالى؛ أما المبلغ الأول فيجب فيه الخمس إذا لم يعرض عنه لمشروع خيري، وأما المبلغ الثاني المعادل للمال المقترض فلا يجب فيه الخمس إذا كان الاقتراض لمؤنة سنته وإلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.