صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - الهبة والهدايا
التبريزي؛ لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.
سؤال [١٠٩١] هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والمآتم الحسينية رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب؟
الخوئي؛ لا يجب الخمس فيها.
سؤال [١٠٩٢] الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟
الخوئي؛ نعم، يجب تخميسها.
التبريزي؛ إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه.
سؤال [١٠٩٣] وان كانت زائدة عن المؤونة، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط، فهل يجب الخمس أيضا؟
الخوئي؛ إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها لم يجب عليه الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال ويجب عليه الخمس) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس.
سؤال [١٠٩٤] وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض، وحال الحول عليها حين الهبة بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول؟
الخوئي؛ تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم.
سؤال [١٠٩٥] إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟