صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - الهبة والهدايا
بسمه تعالى؛ ما لم يقبض المهدى له الهدية فهي في ملك صاحبها الذي نوى إهداءها وعليه دفع الخمس. والله العالم.
سؤال [١١٠٤] إذا كان عند الميت أموال حصل عليها هدية، وهو يقلد من يقول بأن الخمس لا يجب في الهدية ومات، فهل يجب على الورثة تخميس الهدية لأنه مقلد من يقول بوجوب الخمس فيها؟
بسمه تعالى؛ يجب على الورثة تخميس ما حصل عليه المورث هدية إذا كانت الهدية خطيرة وباقية عنده عند الموت.
سؤال [١١٠٥] إذا حصل الصبي على مبلغ من المال قبل بلوغه، فهل يجب عليه تخميسه بعد البلوغ؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في ما ملكه الصغير قبل البلوغ، ولا يجب تخميسه بعد البلوغ.
سؤال [١١٠٦] ما حكم الهدية إذا كانت أكبر من الشأن، هل يجب على المهدى إليه الخمس؟
بسمه تعالى؛ الهدية إذا كان لها قيمة معتد بها يجب فيها الخمس إذا لم تستعمل.
وأما إذا لم تكن خطيرة وذات قيمة عند العرف فلا خمس فيها.
سؤال [١١٠٧] هل يجب الخمس في الهدية التي أحصل عليها من المدرسة؟ وإذا كانت غير صالحة للاستعمال لعطل فيها وتركت للذكرى؟ وهل تثمن قيمتها كما كانت عليه أم بثمنها في هذا الوقت؟ وإذا مرت عليها خمس سنوات كيف يكون الخمس؟ (مع العلم أني لا أملك المال في تلك الفترة التي حصلت عليها فيها)؟
بسمه تعالى؛ إن صرفتموها في مؤنة السنة فلا خمس فيها، وإلا فلا بد من تخميسها بالقيمة الفعلية. والله العالم.