تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - يجب في الاجارة تعيين نوع الحج
الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة [١]، من غير استحقاق لشيء على التقديرين.
(مسألة ١٢) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج [٢] من تمتّع أو قران أو إفراد، و لا يجوز للموجر العدول عمّا عيّن له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع، كما في الحج المستحبي و المنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة و خارجها،
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج
[١] المراد أنه لا تبطل بموته الاجارة إذا لم يكن الاتيان مقيدا بسنة موته بل كانت مطلقة من حيث السنة و المباشرة، فيلزم ان يأتي من يستؤجر من تركته و لو في السنة الآتية. و لا يبعد ان يقال إذا كان موته قبل احرامه و امكن له ان يوصي ان يقوم شخص آخر مكانه و يأتي بالحج عن المنوب عنه فعل حتى فيما إذا كانت نيابته بالاستئجار، و لو بشرط المباشرة و سواء كانت الاجارة في سنته أو مطلقا، كل ذلك لاطلاق موثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، حيث ورد فيها «و لكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل» حيث إن عدم التقييد بما إذا كانت نيابته تبرعا أو كانت بعقد الاجارة في سنته مقتضاه الاطلاق و اللّه العالم.
[٢] التزم قدّس سرّه بلزوم تعيين نوع الحج في الاجارة و أنه يستأجره على حج التمتع أو الافراد أو القران، و لكن فيما كان الاستئجار لحج المندوب أو المنذور بنذر مطلق الحج، أو يجزي في حجة اسلام المستأجر احدها لكونه ذا منزلين، احدهما، في داخل الحد و الآخر في خارجة؟ فيجوز للاجير النائب العدول إلى غير المستأجر عليه إذا كان برضا المستأجر، و حيث قد يتوهم ان رضاه بغير ما استوجر عليه يوجب تعلق الاجارة باحد الانواع من غير تعيين دفعه بانه إذا كان النوع الخاص مذكورا في