شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٧٤ - ١٤/ ٤ نافلههايى كه مستحب مؤكدند
المَوتِ يُصَلِّي الوَترَ في آخِرِ اللَّيل.[١]
١١٠٠. تهذيب الأحكام عن يعقوب البزّاز: قُلتُ لَهُ [للإمام الصادق عليه السلام]: أقومُ قَبلَ الفَجرِ بِقَليلٍ، فَاصلّي أربَعَ رَكَعاتٍ ثُمَّ أتَخَوَّفُ أن يَنفَجِرَ الفَجرُ، أبدَأ بِالوَترِ أو اتِمُّ الرَّكَعاتِ؟
قال: لا، بَل أوتِر وأخِّرِ الَّركَعاتِ حَتَّى تَقضِيَها في صَدرِ النَّهارِ.[٢]
١٤/ ٥ استِحبابُ إقامَةِ النَّوافِلِ فِي البَيتِ
١١٠١. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: صَلّوا- أيُّهَا النّاسُ- في بُيوتِكُم، ولا تَترُكُوا النَّوافِلَ فيها.[٣]
١١٠٢. عنه صلى الله عليه و آله: إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّاالمَكتوبَةَ.[٤]
١١٠٣. عنه صلى الله عليه و آله: فَضلُ صَلاةِ الرَّجُلِ في بَيتِهِ عَلى صَلاتِهِ حَيثُ يَراهُ النّاسُ، كَفَضلِ المَكتوبَةِ عَلَى النّافِلَةِ.[٥]
١١٠٤. عنه صلى الله عليه و آله: صَلاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعاً حَيثُ لا يَراهُ النّاسُ، تَعدِلُ صَلاتَهُ عَلى أعيُنِ النّاسِ خَمساً وعِشرينَ.[٦]
[١]. علل الشرائع: ص ٣٣١ ح ١ و ص ٣٣٠ ح ٤، تهذيب الاحكام: ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٤١٢ كلاهما عن زراره عن الإمام الباقر عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٠ ح ٦٠٤ عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ١٠٥ ح ١.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٥ ح ٢٤٤، الاستبصار: ج ١ ص ٢٨٣ ح ٢، بحار الأنوار: ج ٨٧ ح ٢١٨.
[٣]. الجامع الصغير: ج ٢ ص ٩٦ ح ٥٠١٥، كنز العمّال: ج ٧ ص ٧٧٢ ح ٢١٣٣٨.
[٤]. صحيح البخاري: ج ١ ص ٢٥٦ ح ٦٩٨، سنن النسائي: ج ٣ ص ١٩٨، صحيح ابن حبان: ج ٦ ص ٢٣٨ ح ٢٤٩١، السنن الكبرى: ج ٢ ص ٦٩٦ ح ٤٦٠٧، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٢ ص ١٤٨ ح ١ كلّها عن زيد بن ثابت، كنز العمّال: ج ٧ ص ٧٧٢ ح ٢١٣٣٧؛ بحار الأنوار: ج ٣١ ص ١٠.
[٥]. المعجم الكبير: ج ٨ ص ٤٦ ح ٧٣٢٢، الإصابة: ج ٣ ص ٣٦٦ الرقم ٤١٢٥، الإستيعاب: ج ٢ ص ٢٨٧ الرقم ١٢٣٢، اسد الغابة: ج ٣ ص ٤١ الرقم ٢٥٣٩ كلّها عن صهيب بن النعمان، شعب الإيمان: ج ٣ ص ١٧٣ ح ٣٢٥٩، كنز العمّال: ج ٧ ص ٧٧١ ح ٢١٣٣٣.
[٦]. الجامع الصغير: ج ٢ ص ١٠٦ ح ٥٠٨٢، كنز العمّال: ج ٣ ص ٢٤ ح ٥٢٦٦.