شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٢٢ - ١٢/ ١ - ٦ چگونگى نماز پيامبر صلى الله عليه و آله
رَأسَهُ فَقامَ حَتَّى استَوى كُلُّ شَيءٍ مِنهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَجافى إبطَيهِ حَتَّى استَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنهُ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى استَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى استَقَرَّ كُلُّ شَيءٍ مِنهُ، ثُمَّ صَنَعَ كَذلِكَ أربَعَ رَكَعاتٍ.
ثُمَّ قالَ: هكَذا رَأَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلّي، وهكَذا كانَ يُصَلّي بَنا.[١]
٩٣٢. سنن النسائي عن عبد الجبّار بن وائل عن أبيه: أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله إذَا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتّى تَكادَ إبهاماهُ تُحاذي شَحمَةَ اذُنَيهِ.[٢]
٩٣٣. الإمام عليّ عليه السلام- في وَصفِ صَلاةِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله-: كانَ إذا قامَ إلَى الصَّلاةِ المَكتوبَةِ كَبَّرَ ورَفَعَ يَديهِ حَذوَ مَنكِبَيهِ، ويَصنَعُ مِثلَ ذلِكَ إذا قَضى قِراءَتَهُ وأرادَ أن يَركَعَ، ويَصنَعُهُ إذا رَفَعَ مِنَ الرُّكوعِ، ولا يَرفَعُ يَدَيهِ في شَيءٍ مِن صَلاتِهِ وهُوَ قاعِدٌ، وإذا قامَ مِنَ السَّجدَتَينِ رَفَعَ يَديهِ كَذلِكَ وكَبَّرَ.[٣]
٩٣٤. عنه عليه السلام: لَمّا نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ عَلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: «إنّا أعْطَيناكَ الكَوثَرَ\* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر»[٤] قال النَّبيُّ صلى الله عليه و آله: يا جِبريلُ، ما هذِهِ النَّحيرَةُ الَّتي أمَرَني بِها رَبّي؟ قالَ:
إنَّها لَيسَت بِنَحيرَةٍ، ولكِنَّهُ يأمُرُكَ إذا تَحَرَّمتَ لِلصَّلاةِ أن تَرفَعَ يَدَيكَ إذا كَبَّرتَ وإذا رَكَعتَ وإذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ الرُّكوعِ، فَإِنَّها صَلاتُنا وصَلاةُ المَلائِكَةِ الَّذينَ فِي
[١]. سنن النسائي: ج ٢ ص ١٨٦، مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ٦٩ ح ١٧٠٧٥، السنن الكبرى: ج ٢ ص ١٧٥ ح ٢٧٤٨، المعجم الكبير: ج ١٧ ص ٢٤١ ح ٦٧٠ والثلاثة الأخيرة نحوه.
[٢]. سنن النسائي: ج ٢ ص ١٢٣ ح ٨٧٢، مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ٤٧٤ ح ١٨٨٧١، المعجم الكبير: ج ٢٢ ص ٣٢ ح ٧٢ كلاهما نحوه، تاريخ واسط: ص ٢٤٦، سبل الهدى والرشاد: ج ٨ ص ١١٢ نحوه وكلاهما عن البراء بن عازب.
[٣]. سنن أبي داود: ج ١ ص ١٩٨ ح ٧٤٤، سنن الترمذي: ج ٥ ص ٤٨٧ ح ٣٤٢٣، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٢٨١ ح ٨٦٤ نحوه، مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٢٠١ ح ٧١٧، السنن الكبرى: ج ٢ ص ١٠٨ ح ٢٥٢٢ كلّها عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، كنز العمّال: ج ٨ ص ٩٥ ح ٢٢٠٥٨.
[٤]. الكوثر: ١ و ٢.