شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٦ - ٨/ ١٢ نماز گزاردن در اين چند جا
٧٢٥. الإمام الصادق عليه السلام: لا يُصَلّى في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ أو مُسكِرٌ.[١]
٧٢٦. عنه عليه السلام: لا تُصَلِّ في بَيتٍ فيهِ خَمرٌ ولا مُسكِرٌ؛ لِأَنَّ المَلائِكَةَ لا تَدخُلُهُ.[٢]
٧٢٧. عنه عليه السلام- لَمّا سَأَلَهُ عَمّارٌ السّاباطِيُّ عَنِ الصَّلاةِ في بَيتِ الحَمّامِ-: إذا كانَ مَوضِعاً نَظيفاً فَلا بَأسَ.[٣]
٧٢٨. الكافي عن محمّد بن الفُضَيل[٤]: قالَ الرِّضا عليه السلام: كُلُّ طَريقٍ يوطَأُ ويُتَطَرَّقُ كانَت فيهِ جادَّةٌ أو لَم تَكُن لا يَنبَغِي الصَّلاةُ فيهِ. قُلتُ: فَأَينَ اصَلّي؟ قالَ: يَمنَةً ويَسرَةً.[٥]
٧٢٩. كتاب من لا يحضره الفقيه: سَأَلَ عَلِيُّ بنُ مَهزِيارَ أبَا الحَسَنِ الثّالِثَ [الإِمامَ الهادِيَ] عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصيرُ فِي البَيداءِ فَتُدرِكُهُ صَلاةٌ فَريضَةٌ، فَلا يَخرُجُ مِنَ البَيداءِ حَتّى يَخرُجَ وَقتُها، كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ وقَد نُهِيَ أن يُصَلِّيَ بِالبَيداءِ؟
فَقالَ: يُصَلّي فيها ويَتَجَنَّبُ قارِعَةَ الطَّريقِ.[٦]
[١]. الكافي: ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢٤، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٦٤ كلاهما عن عمّار الساباطي، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٦ ح ٧٤٣، المقنع: ص ٨١ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلاهما نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٢٩٣ ح ١١.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧٨ ح ٨١٧ وج ٩ ص ١١٦ ح ٥٠٢، الكافي: ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢٤ نحوه و كلّها عن عمّار الساباطي، المقنع: ص ٤٥٣، فقه الرضا عليه السلام: ص ٢٨١، كلاهما من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٢٩٣ ح ١١.
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٥٥٤، الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ ح ٨٥٠٥، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٢ ح ٧٢٧، قرب الإسناد: ص ١٩٧ ح ٧٤٨ كلاهما عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٣١٧ ح ٨.
[٤]. في نسخة الكافي التي بأيدينا:« محمّد بن الفضل» ولكن صحّحناه لما ذكره المحقّق الخوئي قدس سره في معجم رجالهبما يلي: في الطبعة القديمة والمرآة محمّد بن الفضيل، وهو الصحيح الموافق لتهذيب الأحكام الجزء ٢ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث ٨٦٦ والوافي والوسائل أيضاً.
[٥]. الكافي: ج ٣ ص ٣٨٩ ح ٨، تهذيب الأحكام: ح ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٦٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ح ٧٢٨، منتهى المطلب: ج ٤ ص ٣٣٠، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٣٠٨.
[٦]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٤ ح ٧٣٤، منتهى المطلب: ج ٤ ص ٣٥٠، منتقى الجمان: ج ١ ص ٤٩١، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥١ ح ٦٢٠٥.