شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٦٤ - ١٤/ ٣ تعداد نافلهها
١٠٧٩. الكافي عن الفضل بن أبي قُرّة رفعه عن الإمام الصادق عليه السلام، قالَ: سُئِلَ عَنِ الخَمسينَ وَالواحِدِ رَكعَةً؟ فَقالَ: إنَّ ساعاتِ النَّهارِ اثنَتا عَشرَةَ ساعَةً، وساعاتِ اللَّيلِ اثنَتا عَشرَةَ ساعَةً، ومِن طُلوعِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ ساعَةٌ، ومِن غُروبِ الشَّمسِ إلى غُروبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ[١]، ولِكُلِّ ساعَةٍ رَكعَتانِ ولِلغَسَقِ رَكعَةٌ.[٢]
١٠٨٠. علل الشرائع عن أبي هاشم: قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ الماضي عليه السلام: لِمَ جُعِلَتِ الصَّلاةُ الفَريضَةُ وَالسُّنَّةُ خَمسينَ رَكعَةً لا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ مِنها؟
قال: لِأَنَّ ساعاتِ اللَّيلِ اثنَتا عَشرَةَ ساعَةً، فَجَعَلَ لِكُلِّ ساعَةٍ رَكعَتَينِ، وما بَينَ طُلوعِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ ساعَةٌ، وساعاتُ النَّهارِ اثنَتا عَشَرَةَ ساعَةً فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ ساعَةٍ رَكعَتَينِ، وما بَينَ غُروبِ الشَّمسِ إلى سُقوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَجَعَلَ لِلغَسَقِ رَكعَةً.[٣]
١٠٨١. الكافي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر: قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ عليه السلام: إنَّ أصحابَنا يَختَلِفونَ في صَلاةِ التَّطَوُّعِ: بَعضُهُم يُصَلّي أربَعاً وأربَعينَ، وبَعضُهُم يُصَلّي خَمسينَ، فَأَخبِرني بِالَّذي تَعمَلُ بِهِ أنتَ كَيفَ هُوَ حَتّى أعمَلَ بِمِثلِهِ؟
فَقالَ: اصَلّي واحِدَةً وخَمسينَ. ثُمَّ قالَ: أمسِك- وعَقَدَ بِيَدِهِ-: الزَّوالَ ثَمانِيَةً، وأربَعاً بَعدَ الظُّهرَ، وأربَعاً قَبلَ العَصرِ، ورَكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ، ورَكعَتَينِ قَبلَ عِشاءِ الآخِرَةِ، ورَكعَتَينِ بَعدَ العِشاءِ مِن قُعودٍ تُعَدّانِ بِرَكعَةٍ مِن قِيامٍ، وثَمانيَ صَلاةَ اللَّيلِ، وَالوَترَ ثَلاثاً، ورَكعَتَيِ الفَجرِ، وَالفَرائِضَ سَبعَ عَشرَةَ، فَذلِكَ إحدى وخَمسونَ.[٤]
[١]. الغسق: أوّل ظلمة اللّيل( مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٣١٩« غسق»).
[٢]. الكافي: ج ٣ ص ٤٨٧ ح ٥، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠١ ذيل ح ٦٠٤ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام نحوه.
[٣]. علل الشرائع: ص ٣٢٧ ح ١، الخصال: ص ٤٨٨ ح ٦٦، بحار الأنوار: ج ٥٩ ص ١ ح ٢.
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨ ح ١٤، عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٦ ح ١٢، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣ ح ٤٤٧٧.