شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٤٤ - ١٣/ ٥ ترك نماز
١٠٤٦. الكافي عن عقيل الخُزاعيّ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام كانَ إذا حَضَرَ الحَربَ يوصي لِلمُسلِمينَ بِكَلِماتٍ فَيَقولُ: تَعاهَدُوا الصَّلاةَ وحافِظوا عَلَيها، واستَكثِروا مِنها وتَقَرَّبوا بِها، فَإِنَّها كانَت عَلَى المُؤمِنينَ كِتابًا مَوقوتًا، وقَد عَلِمَ ذلِكَ الكُفّارُ حينَ سُئِلوا: «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ»[١]؟ «قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ»[٢].[٣]
١٠٤٧. الإمام عليّ عليه السلام- فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ-: الفَرقُ بَينَ المُؤمِنِ وَالكافِرِ الصَّلاةُ، فَمَن تَرَكَها وَادَّعَى الإِيمانَ كَذَّبَهُ فِعلُهُ، وكانَ عَلَيهِ شاهِدٌ مِن نَفسِهِ.[٤]
١٠٤٨. الإمام الصادق عليه السلام- وقَد سُئِلَ: ما بالُ الزّاني لا تُسَمّيهِ كافِرًا، وتارِكُ الصَّلاةِ قَد سَمَّيتَهُ كافِرًا، ومَا الحُجَّةُ في ذلِكَ؟-: لأَنَّ الزّانيَ وما أشبَهَهُ إنَّما يَفعَلُ ذلِكَ لِمَكانِ الشَّهوَةِ لِأَنَّها تَغلِبُهُ، وتارِكَ الصَّلاةِ لا يَترُكُها إلَّااستِخفافًا بِها، و ذلك لِأَنّكَ لا تَجِدُ الزّانِيَّ يَأتِي المَرأَةَ إلّاوهُوَ مُستَلِذٌّ لِإِتيانِهِ إيّاها قاصِداً إلَيها، وكُلُّ مَن تَرَكَ الصَّلاةَ قاصِداً لِتَركِها فَلَيسَ يَكونُ قَصدُهُ لِتَركِهَا اللَّذَّةَ، فَإِذا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الاستِخفافُ، وإذا وَقَعَ الاستِخفافُ وَقَعَ الكُفرُ.[٥]
١٠٤٩. الكافي عن عُبَيد بن زرارة: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الكَبائِرِ، فَقالَ: هُنَّ في كِتابِ عَلِيٍّ عليه السلام سَبعٌ: الكُفرُ بِاللَّهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وأكلُ الرِّبا بَعدَ البَيِّنَةِ، وأكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً، وَالفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعدَ الهِجرَةِ.
قالَ: فَقُلتُ: فَهذا أكبَرُ المَعاصي؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: فَأَكلُ دِرهَمٍ مِن مالِ اليَتيمِ
[١]. المدّثّر: ٤٢.
[٢]. المدّثّر: ٤٣.
[٣]. الكافي: ج ٥ ص ٣٦ ح ١، نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩ نحوه، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٤٤٧ ح ٦٥٩.
[٤]. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢٠ ص ٢٩٥ ح ٣٨٠.
[٥]. الكافي: ج ٢ ص ٣٨٦ ح ٩، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٦١٦، علل الشرائع: ص ٣٣٩ ح ١، قرب الإسناد: ص ٤٧ ح ١٥٤ كلّها عن مسعدة بن صدقة، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢١٤ ح ٢٧.