شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٢٨ - ١٥/ ١٨ نماز حاجت
رَسولِهِ صلى الله عليه و آله، ثُمَّ ادعُ بِآخِرِ الحَشرِ، وسِتِّ آياتٍ مِن أوَّلِ الحَديدِ، وبِالآيَتَينِ اللَّتَينِ في آلِ عِمرانَ[١]، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ سُبحانَهُ؛ فَإِنَّكَ لا تَسأَلُ شَيئاً إلّاأعطاكَ.[٢]
١١٤٥. الإمام الباقر عليه السلام: إذا أرَدتَ أمراً تَسأَ لُهُ رَبَّكَ فَتَوَضَّأْ وأَحسِنِ الوُضوءَ، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ، وعَظِّمِ اللَّهَ، وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وقُل بَعدَ التَّسليمِ:
«اللَّهُمَّ إنّي أسأَ لُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ، وأَنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ مُقتَدِرٌ، وبِأَنَّكَ ما تَشاءُ مِن أمرٍ يَكونُ، اللَّهُمَّ إنّي أتَوَجَّهُ إلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحمَةِ صلى الله عليه و آله، يا مُحَمَّدُ يا رَسولَ اللَّهِ، إنّي أتَوَجَّهُ بِكَ إلَى اللَّهِ رَبِّكَ ورَبّي لِيُنجِحَ لي طَلِبَتي، اللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ أنجِح لي طَلِبَتي بِمُحَمَّدٍ».
ثُمَّ سَل حاجَتَكَ.[٣]
١١٤٦. الإمام الصادق عليه السلام- في صلاة الحاجة-: إذا مَضى ثُلُثُ اللَّيلِ فَقُم وصَلِّ رَكعَتَينِ بِسورَةِ المُلكِ وتَنزيلِ السَّجدَةِ، ثُمَّ ادعُهُ وقُل: «يا رَبِّ! قَد نامَتِ العُيونُ، وغارَتِ النُّجومُ، وأَنتَ الحَيُّ القَيّومُ، لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ ولا نَومٌ، لَن يُوارِيَ عَنكَ لَيلٌ داجٍ، ولا سَماءٌ ذاتُ أبراجٍ، ولا أرضٌ ذاتُ مِهادٍ، ولا بَحرٌ لُجِّيٌّ، ولا ظُلُماتٌ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، يا صَريخَ[٤] الأَبرارِ وغِياثَ المُستَغيثينَ، بِرَحمَتِكَ أستغَيثُ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَاقضِ لي حاجَةَ كَذا وكَذا، ولا تَرُدَّني خائِباً ولا مَحروماً يا أرحَمَ الرّاحِمينَ»، فَإِنَّها في قَضاءِ الحاجاتِ كَالأَخذِ بِاليَدِ[٥].[٦]
[١]. قال الراوندي رحمه الله: لعلّ المراد بالآيتين آية الملك[« قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ...»]. أقول: لأنّهما آيتان يقال لهما آية على إرادة الجنس. ويحتمل أن يكون المراد هي وآية« شَهِدَ اللَّهُ ...»( بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٣٧٥).
[٢]. الدعوات: ص ٥٥ ح ١٣٨، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٣٧٥ ح ٣٢.
[٣]. الكافي: ج ٣ ص ٤٧٨ ح ٧، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣١٣ ح ٩٧١ كلاهما عن شرحبيل الكندي وراجع اقبال الاعمال: ج ٣ ص ١٧٤.
[٤]. الصريخ: المغيث( الصحاح: ج ١ ص ٤٢٦« صرخ»).
[٥]. كالأخذ باليد: أي في سرعة الإجابة كأن تمدّ يدك إلى شيء فتأخذه.
[٦]. مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ١٣٠ ح ٢٣٣٨، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٣٦١ ح ٢٠.