شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٣٤ - ١٣/ ٤ دزدى از نماز
ولا سُجودَها.[١]
١٠٢١. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا صَلاةَ لِمَن لا يُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها.[٢]
١٠٢٢. عنه صلى الله عليه و آله: مَن لَم يُتِمَّ وُضوءَهُ ورُكوعَهُ وسُجودَهُ وخُشوعَهُ، فَصَلاتُهُ خِداجٌ[٣].[٤]
١٠٢٣. عنه صلى الله عليه و آله: إذا صَلّى [أحَدُكُم][٥] المَكتوبَةَ فَلَم يُتِمَّ رُكوعَها وسُجودَها وتَكبيرَها وَالتَّضَرُّعَ فيها، كانَ كَمِثلِ التّاجِرِ لا شِفَ[٦] لَهُ حَتّى يَفِيَ رَأسَ المالِ.[٧]
١٠٢٤. عنه صلى الله عليه و آله: ما مِن مُصَلٍّ إلّاومَلَكٌ عَن يَمينِهِ ومَلَكٌ عَن يَساره، فَإِن أتَمَّها عَرَجا بِها، وإن لَم يُتِمَّها ضَرَبا بِها وَجهَهُ.[٨]
١٠٢٥. عنه صلى الله عليه و آله: مَثَلُ الَّذي لا يُتِمُّ صَلاتَهُ كَمَثَلِ الحُبلى حَمَلَت حَتّى إذا دَنا نِفاسُها أسقَطَت،
[١]. سنن الدارمي: ج ١ ص ٣٢٤ ح ١٣٠٢، مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٣٨٦ ح ٢٢٧٠٥، صحيح ابن حبان: ج ٥ ص ٢٠٩ ح ١٨٨٨ عن أبي هريرة، المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٣٥٣ ح ٨٣٥، صحيح ابن خزيمة: ج ١ ص ٣٣٢ ح ٦٦٣، كنز العمّال: ج ٧ ص ٤٥٠ ح ١٩٧٣٣ وراجع جامع الأخبار: ص ١٨٧ ح ٤٦٥.
[٢]. الجعفريّات: ص ٣٦، النوادر للراوندي: ص ٩١ ح ٢٧ وفيه« لا يقيم» بدل« لا يتمّ» وكلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، جامع الأخبار: ص ١٨٧ ح ٤٦٤، بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ١٩٨ ح ٢٦؛ المعجم الأوسط: ج ٥ ص ١٢٩ ح ٤٨٦٣ وج ٧ ص ٣٣١ ح ٧٦٤٥ كلاهما عن أنس وفيهما« لا تقبل صلاة رجل» بدل« لا صلاة لمن»، كنز العمّال: ج ٧ ص ٤٥٥ ح ١٩٧٥٧.
[٣]. الخِداج: النقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلق أو لغير تمام( لسان العرب: ج ٢ ص ٢٤٨« خدج»).
[٤]. دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٠٠ عن الإمام عليّ عليه السلام وص ١٣٦، مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٣٥٨ ح ٨٤٦ نقلًا عن لب اللباب للراوندي، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٣١١.
[٥]. ما بين المعقوفين لا يوجد في المصدر، وأضفناه من مسند إسحاق بن راهويه لاقتضاء السياق.
[٦]. الشِّفّ: الربح والزيادة( النهاية: ج ٢ ص ٤٨٦« شفف»).
[٧]. مسند الشاميّين: ج ٣ ص ٣٠٧ ح ٢٣٤٥، مسند إسحاق بن راهويه: ج ١ ص ٣٧٤ ح ٣٩٠ عن أبي هريرة، الفائق في غريب الحديث: ج ٢ ص ٢٥٤ كلاهما نحوه.
[٨]. الجامع الصغير: ج ٢ ص ٥٢٥ ح ٨١١١ نقلًا عن الدارقطني في الإفراد، الترغيب والترهيب: ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٥ نقلًا عن الأصبهاني وكلاهما عن عمر.