شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٧٢ - ١٤/ ٤ نافلههايى كه مستحب مؤكدند
فَقالَ: الَّذي يُستَحَبُّ أن لا يُقصَرَ عَنهُ ثَمانُ رَكَعاتٍ عِندَ زَوالِ الشَّمسِ، وبَعدَ الظُّهرِ رَكعَتانِ، وقَبلَ العَصرِ رَكعَتانِ، وبَعدَ المَغرِبِ رَكعَتانِ، وقَبلَ العَتَمَةِ رَكعَتانِ، ومِنَ السَّحَرِ ثَمانُ رَكَعاتٍ، ثُمَّ يوتَرُ؛ وَالوَترُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ مَفصولَةً، ثُمَّ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ، وأحَبُّ صَلاةِ اللَّيلِ إلَيهِم آخِرُ اللَّيلِ.[١]
١٠٩٦. الإمام الصادق عليه السلام: أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ، لا تَدَعهُنَّ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ.[٢]
١٠٩٧. الإمام الرضا عليه السلام: «أَدْبارَ السُّجُودِ»[٣] أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ، «وَ إِدْبارَ النُّجُومِ»[٤] رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ.[٥]
١٠٩٨. الكافي عن الحلبيّ: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: هَل قَبلَ العِشاءِ الآخِرَةِ وبَعدَها شَيءٌ؟ قالَ:
لا، غَيرَ أني اصَلّي بَعدَها رَكعَتَينِ ولَستُ أحسُبُهُما مِن صَلاةِ اللَّيلِ.[٦]
١٠٩٩. علل الشرائع عن أبي بصيرٍ: قالَ [أبو عَبدِاللَّهِ] عليه السلام: مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّه وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يَبيتَنَّ إلّا بِوَترٍ. قالَ: قُلتُ: تَعنِي الرَّكعَتَينِ بَعدَ العِشاءِ الآخِرَةِ؟ قالَ: نَعَم، إِنَّهُما بِرَكعَةٍ؛ فَمَن صَلّاهُما ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ماتَ عَلى وَترٍ، فَإِن لَم يَحدُث بِهِ حَدَثُ
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٦ ح ١١، عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٧ ح ١٤، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢ ح ٤٥٠١.
[٢]. الكافي: ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤ ح ٥، عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٦ ح ١٠ كلّها عن الحارث بن المغيرة، الخصال: ص ٦٠٣ ح ٩ عن الاعمش وفيه« لا تقصير فيها» بدل« لا تدعهن في»، دعائم الاسلام: ج ١ ص ٢٠٩ عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ٨٧ ح ١.
[٣]. ق: ٤٠. وهو قوله تعالى:« وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ».
[٤]. الطور: ٤٩. وهو قوله تعالى:« وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ».
[٥]. تفسير القمّي: ج ٢ ص ٣٣٣ و ص ٣٢٧ عن أبي بصير والصحيح ما أثبتناه في المتن وليس فيه ذيله من« وَ إِدْبارَ النُّجُومِ»، قرب الإسناد: ص ١٢٩ ح ٤٥١ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الإمام الصادق عليه السلام، التبيان في تفسير القرآن: ج ٩ ص ٣٧٥ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ٨٨ ح ٥.
[٦]. الكافي: ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٠ ح ١٩، منتقى الجمان: ج ١ ص ٣٨٥، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٨ ح ٤٥٩٦.