شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٧٠ - ١٤/ ٤ نافلههايى كه مستحب مؤكدند
١٠٩٢. تاريخ بغداد عن عائشة: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لا يَدَعُ رَكعَتَيِ الفَجرِ فِي السَّفَرِ ولا فِي الحَضَرِ، ولا فِي الصِّحَّةِ ولا فِي السُّقمِ.[١]
١٠٩٣. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- في وَصِيَّتِهِ لِعَلّيٍّ عليه السلام-: عَلَيكَ بِصَلاةِ[٢] الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ.[٣]
١٠٩٤. تهذيب الأحكام عن زرارة: قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام: إنّي رَجُلٌ تاجِرٌ أختَلِفُ وأتَّجِرُ، فَكَيفَ لي بِالزَّوالِ وَالمُحافَظَةِ عَلى صَلاةِ الزَّوالِ وكَم تُصَلّى؟
قالَ: تُصَلّي ثَمانِيَ رَكَعاتٍ إذا زالَتِ الشَّمسُ، ورَكعَتَينِ بَعدَ الظُّهرِ ورَكعَتَينِ قَبلَ العَصرِ، فَهذِهِ اثنَتا عَشرَةَ رَكعَةً، وتُصَلّي بَعدَ المَغرِبِ رَكعَتَينِ وبَعدَما يَنتَصِفُ اللَّيلُ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً؛ مِنهَا الوَترُ ومِنها رَكعَتَا الفَجرِ، فَتِلكَ سَبعٌ وعِشرونَ رَكعَةً سِوَى الفَريضَةِ، وإنَّما هذا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ ولَيسَ بِمَفروضٍ، إنَّ تارِكَ الفَريضَةِ كافِرٌ وإنَّ تارِكَ هذا لَيسَ بِكافِرٍ ولكِنَّها مَعصِيَةٌ، لِأَنَّهُ يُستَحَبُّ إذا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الخَيرِ أن يَدومَ عَلَيهِ.[٤]
١٠٩٥. تهذيب الأحكام عن أبي بصير: سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ،
[١]. تاريخ بغداد: ج ٦ ص ٢٨٤ الرقم ٣٣١٨، كنز العمّال: ج ٧ ص ٥٣ ح ١٧٩١٩.
[٢]. المراد من صلاة الزوال هي نافلة الظهر كما صرّح به في بعض الروايات، فراجع بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢٩٨ ح ٢٦ ومرآة العقول: ج ٢٥ ص ١٨٠ ح ٣٣.
[٣]. الكافي: ج ٨ ص ٧٩ ح ٣٣، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٧٦ ح ١٧٣ كلاهما عن معاوية بن عمّار عن الامام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٨٩ ح ٥٤٣٢ عن عمرو بن ثابت عن الإمام الباقر عليه السلام، الزهد للحسين بن سعيد: ص ٨٢ ح ٤٨ عن عثمان بن ثابت عن جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام، المحاسن: ج ١ ص ٨٢ ح ٤٨ عن الإمام الصادق عنه صلى الله عليه و آله وفي الثلاثة الأخيرة« عليك بصلاة الزوال» مرّة واحدة، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ٦٩ ح ٨.
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧ ح ١٣، عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٧ ح ١٥ وفيه صدره إلى« سوى الفريضة»، منتقى الجمان: ج ١ ص ٣٨٠، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢ ح ٤٥٠٠.