شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٨ - ٨/ ١٢ نماز گزاردن در اين چند جا
٨/ ١٣ وَهذِهِ الامورُ
٧٣٠. الإمام عليّ عليه السلام: لا يَقومَنَّ أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ مُتَكاسِلًا ولا ناعِساً، ولا يُفَكِّرَنَّ في نَفسِهِ؛ فَإِنَّهُ بَينَ يَدَي رَبِّهِ عز و جل، وإنَّما لِلعَبدِ مِن صَلاتِهِ ما أقبَلَ عَلَيهِ مِنها بِقَلبِهِ.[١]
٧٣١. الإمام الباقر عليه السلام: إذا قُمتَ فِي الصَّلاةِ فَعَلَيكَ بِالإِقبالِ عَلى صَلاتِكَ، فَإِنَّما يُحسَبُ لَكَ مِنها ما أقبَلتَ عَلَيهِ، ولا تَعبَث فيها بِيَدِكَ ولا بِرَأسِكَ ولا بِلِحيَتِكَ، ولا تُحَدِّث نَفسَكَ، ولا تَتَثاءَب، ولا تَتَمَطَّ، ولا تُكَفِّر[٢] فَإِنَّما يَفعَلُ ذلِكَ المَجوسُ، ولا تَلَثَّم[٣]، ولا تَحتَفِز[٤]، ولا تَفَرَّج كَما يَتَفَرَّجُ البَعيرُ، ولا تُقعِ[٥] عَلى قَدَمَيكَ، ولا تَفتَرِش ذِراعَيكَ، ولا تُفَرقِع أصابِعَكَ، فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقصانٌ مِنَ الصَّلاةِ.[٦]
٧٣٢. دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد [الصادق] عليه السلام أنَّهُ كَرِهَ التَّثَؤُّبَ وَالتَّمَطِّيَ فِي الصَّلاةِ، وَالتَّثَؤُّبُ وَالتَّمَطّي إنَّما يَعتَريانِ عَنِ الكَسَلِ، فَهُوَ مَنهيٌّ عَن أن يُتَعَمَّدَ أو يُستَعمَلَ، وَالتَّثَؤُّبُ شَيءٌ يَعتَري عَن غَيرِ تَعَمُّدٍ، فَمَنِ اعتَراهُ ولَم يَملِكهُ فَليُمسِك يَدَهُ
[١]. الخصال: ص ٦١٣ ح ١٠ عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، الكافي: ج ٣ ص ٢٩٩ ح ١، تفسير العيّاشي: ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤ كلاهما عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٢ ح ٩١٦ عن الإمام الصادق عليه السلام، تحف العقول: ص ١٠٣ كلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٩١ ح ١.
[٢]. التكفير: وضع إحدى اليدين على الاخرى( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٥٨٠« كفر»).
[٣]. التلثّم: شدّ الفم باللثام( النهاية: ج ٤ ص ٢٣١« لثم»).
[٤]. يقال: هو محتفز؛ أي مستعجل متوفّر غير متمكّن في جلوسه، كأنّه يريد القيام( النهاية: ج ١ ص ٥٣٧« حفز»).
[٥]. الإقعاء: أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٥٠١« قعى»).
[٦]. الكافي: ج ٣ ص ٢٩٩ ح ١، علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١ كلاهما عن زرارة، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦ عن الإمام الصادق عليه السلام، المقنع: ص ٧٥ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلّها نحوه، منتقى الجمان: ج ٢ ص ٨٢، بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٢٠١ ح ٢.