الگوى شادى از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٢ - ب- تبسّم
٣٩. مكارم الأخلاق عن أبي الدرداء: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إذا حَدَّثَ بِحَديثٍ تَبَسَّمَ في حَديثِهِ.[٣٩٩]
٤٠. الطبقات الكبرى عن عائشة- لَمّا سُئِلت: كَيفَ كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إذا خَلا في بَيتِهِ؟-:
كانَ أليَنَ النّاسِ، وأكرَمَ النّاسِ... كانَ ضَحّاكا بَسّاماً.[٤٠٠]
٤١. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ المُسلِمَينِ إذَا التَقَيا وتَبَسَّما بِلُطفٍ وتُؤَدَةٍ[٤٠١]، تَناثَرت خَطاياهُما بَينَ أيديهِما.[٤٠٢]
٤٢. الإمام الباقر عليه السلام: تَبَسُّمُ الرَّجُلِ في وَجهِ أخيهِ حَسَنَةٌ، وصَرفُ القَذى[٤٠٣] عَنهُ حَسَنَةٌ.[٤٠٤]
٤٣. الإمام الصادق عليه السلام: ما آمَنَ بِاللَّهِ ولا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ولا بِعَلِيٍّ عليه السلام مَن إذا أتاهُ أخوهُ المُؤمِنُ في حاجَةٍ لَم يَضحَك في وَجهِهِ، فَإِن كانَت حاجَتُهُ عِندَهُ سارَعَ إلى قَضائِها، وإن لَم يَكُن عِندَهُ تَكَلَّفَ مِن عِندِ غَيرِهِ حَتّى يَقضِيَها لَهُ، فَإِذا كانَ بِخِلافِ ما وَصَفتُهُ فَلا وَلايَةَ بَينَنا وبَينَهُ.[٤٠٥]
[٣٩٩]. مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٥٨ ح ٤٦، بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٩٨ ح ٢؛ مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ١٧١ ح ٢١٧٩١، تاريخ دمشق: ج ٤٧ ص ١٨٨ كلاهما نحوه.
[٤٠٠]. الطبقات الكبرى: ج ١ ص ٣٦٥، مسند إسحاق بن راهويه: ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٠٠١، فتح الباري: ج ١٠ ص ٤٦١ ذيل ح ٦٠٣٩، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ص ٢٥٧ ح ٣٩٦ كلّها نحوه، البداية والنهاية: ج ٦ ص ٤٤، كنزالعمّال: ج ٧ ص ١٢٨ ح ١٨٣٢٧.
[٤٠١]. التُؤَدَةُ: التأنّي والرزانة( النهاية: ج ١ ص ١٧٨« تئد»).
[٤٠٢]. الإخوان: ص ١٧٦ ح ١١٦، المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٣٢٤ ح ٧٦٣٠، الأذكار المنتخبة: ص ٢٣٦ نحوه.
[٤٠٣]. القَذى: ما يقع في العين والشراب من تُراب أو تِبن أو وسخ، ويراد به هنا: الكدورة التي حصلت للمؤمن من حوادث الدهر( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٤٥٥« قذى»).
[٤٠٤]. الكافي: ج ٢ ص ١٨٨ ح ٢ عن جابر بن يزيد و ص ٢٠٦ ح ١ عن سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه وليس فيه ذيله، مصادقة الإخوان: ص ١٥٨ ح ٢ عن جابر بن يزيد، مشكاة الأنوار: ص ٣١٦ ح ٩٩٦ عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه وليس فيه ذيله، بحارالأنوار: ج ٧٤ ص ٢٨٨ ح ١٥.
[٤٠٥]. قضاء حقوق المؤمنين: ص ٢٠ ح ١٧، جامع الأحاديث( الغايات): ص ٢٣٣ نحوه، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ١٧٦ ح ١٢.