المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - روايات التورية و الجمع بينها
الكذب في غير الإصلاح، إنّ إبراهيم- عليه السّلام- إنّما قال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا إرادة الإصلاح و دلالة على أنّهم لا يفعلون، و قال يوسف- عليه السّلام- إرادة الإصلاح». [١]
و
رواية عطاء عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا كذب على مصلح». ثمّ تلا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ثمّ قال: «و اللّه ما سرقوا و ما كذب». ثمّ تلا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ثمّ قال:
«و اللّه ما فعلوه و ما كذب». [٢]
و يمكن الجمع بأن يقال: إنّ المنفي في رواية الاحتجاج موضوع الكذب كما هو صريحها، و في الروايتين و ما بمعناهما حكم الكذب، فيكون المراد أنّ التورية محكومة بحكم الكذب إذا لم تكن للإصلاح، و مع كونها له ليست بكذب أي حكما أيضا كما ليست به موضوعا.
و يؤيّده ما
دلّت على أنّ المصلح ليس بكذّاب، كما في صحيحة معاوية بن عمّار. [٣]
و
عن كتاب الإخوان بسنده عن الرضا- عليه السّلام-، قال: «إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذّابا عند اللّه، و إنّ الرجل ليكذب على أخيه، يريد به نفعه، فيكون عند اللّه صادقا». [٤]
و
عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «الكلام ثلاثة: صدق، و كذب، و إصلاح
[١] الكافي ٢- ٣٤١، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، الحديث ١٧، و عنه الوسائل ٨- ٥٧٩، كتاب الحجّ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ٨- ٥٧٩، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ١٠.