المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٧ - في اعتبار يد الجائر و عدمه
في يد الجائر [١].
و فيه: أنّ ما قلنا في عدم تأثير العلم الإجمالي و عدم منجّزيّته في حرمة التصرّف، لا قبل الإجازة و لا بعدها، للعلم التفصيلي بحرمة الجميع قبلها و حرمة ما في يد الجائر بعدها. و أنّ العلم بأنّ هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثّر في حرمة التصرّف.
غير جار هاهنا، لأنّ اليد أمارة عقلائيّة أنفذها الشارع، و هي كاشفة عن مالكيّة ذي اليد، و يترتّب على ما في يده جميع آثار الملكيّة الواقعيّة من البيع و الشراء و الصلح و الإجارة و نحوها، بل يجوز الشهادة على ملكيّة ذي اليد، و مع العلم الإجمالي بأنّ بعض ما في يده ليس منه تسقط يده عن الأماريّة و الحجّية، سواء كان مستندها الدليل الشرعي،
كقوله: «من استولى على شيء منه فهو له» [٢]
، أو بناء العقلاء، لعدم البناء جزما على ترتيب آثار ملكيّة ذي اليد على مالين يعلم بأنّ أحدهما مغصوب و لا على أحدهما المعيّن، فلا محالة تسقط عن الاعتبار و ذلك من غير فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهما أو نقل واحدا منهما إلى غيره، و من غير فرق بين ما إذا أجاز في تصرّفهما أو تصرّف واحد منهما أو لا. فالعلم التفصيلي بحرمة التصرّف أجنبي عن المقام، مع أنّ اعتبار إجازة التصرّف فيه و نفوذ تمليكه مستندا إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهما، فلا يعقل توقّف حجّيتها على أحدهما.
نعم، لو قلنا بأنّ المستند لها هو الدليل التعبّدي، أي
قوله: «من استولى على شيء.»
، بناء على عدم وروده إمضاء لما في يد العقلاء، يمكن أن يقال: إنّ إطلاقه
[١] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٦٨، في بيان حكم جوائز السلطان.
[٢] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- ١- ٢٥٨، في الدليل على اعتبار اليد. و الرواية في الوسائل ١٧- ٥٢٥، كتاب الفرائض و المواريث، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣.