المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥ - حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله
و
عنه قال الحسن بن علي- عليه السّلام-: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ الأنبياء إنّما فضّلهم اللّه على خلقه أجمعين بشدّة مداراتهم لأعداء دين اللّه، و حسن تقيّتهم لأجل إخوانهم في اللّه» [١].
و
عنه عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: «التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين» [٢].
إلى غير ذلك.
فإنّ الظاهر أنّ جعل ترك التقيّة من الموبقات و قرينا لجحد النبوّة و الإمامة ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلا، بل لمّا كان تركها في تلك الأزمنة موجبا لفساد في الدّين أو المذهب صار بتلك المنزلة، و إلّا فمن الواضح أنّ الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكبا لموبقة قرينة لجحدهما، و كذا الحال ظاهرا في مداراة الأنبياء لأعداء دين اللّه و تقيّتهم لأجل إخوانهم، فإنّ الموجب لفضيلتهم ليس نفس المداراة و التقيّة، بل لمّا كانت دعوتهم و إشاعة دينهم بين الناس موقوفة بمداراة أعداء اللّه و حفظ المؤمنين، صارا بتلك المنزلة. هذا مع الغضّ عن ضعف السند و عدم الإطلاق.
و ممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة التشبّث لإثبات المدّعى، أي جواز ارتكاب المحرّمات، بالروايات الكثيرة المتقدّمة الدالّة على جواز التولّي من قبل الجائر
[١] تفسير الإمام- عليه السّلام-: ٣٥٥، في مداراة النواصب، الحديث ٢٤٤، و عنه في مستدرك الوسائل ١٢- ٢٦٢، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٧ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ٣.
[٢] تفسير الإمام- عليه السّلام-: ٣٢٠، في وجوب الاهتمام بالتقيّة و قضاء حقوق المؤمنين، الحديث ١٦٣، و عنه في الوسائل ١١- ٤٧٣، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٨ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ٣.